للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: أن الأرض الموات في سلطان الإِمام ويعتبر بولايته على البلدان واضع اليد عليها، فلا يُستولى على ما تحت يده إلَّا بإذنه.

الثاني: أن الإحياء من غير إذن الإِمام قد يدفع إلى التزاحم والنزاع، فلأجل الفصل بين الناس ولمنع النزاع بإزالة أسبابه يكون الإحياء بإذن الإِمام لتثبت الملكية بالإحياء (١).

والذي يظهر رجحانه - والله أعلم - هو قول أبي حنيفة، وهو أنَّه لا بد من إذن الإِمام، لا سيما في زماننا هذا، لا من أجل ذات الأرض التي يراد إحياؤها، وإنَّما لوجود عارض، وهو ما يترتب على عدم الإذن من المفاسد من حصول النزاع، وتوارد الأيدي، وقد يكون الموات مملوكًا يجهل مالكه، وقد أفتى بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم، نظرًا للمصلحة، والله تعالى أعلم (٢).


(١) "المبسوط" (٢٣/ ١٨١)، "الملكية ونظرية العقد" ص (١٢٦).
(٢) "الفتاوى" (٨/ ٢٠٧ - ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>