للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن أحيا ما أُقطع ملكه، وإن لم يحي أعطي مدة فإن أحيا فيها وإلا انتزع منه، وأعطي غيره ممن يحييها وينتفع بها.

واستدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث العقيق، فلما كان عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال لبلال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقطعك لتحيزه عن الناس، إنما أقطعك لتعمر، فخذ ما قدرت على عمارته، ورُدَّ الباقي (١).

والقول الثاني: أن المقطع يملك بمجرد الإقطاع، فله التصرف بالبيع ونحوه، وهذا قول مالك (٢)، واختيار الشيخ عبد العزيز بن باز. قال الشيخ عبد الله البسام: (وبهذا القول أفتت الهيئة القضائية في الديار السعودية) (٣).

وحتى على هذا القول فإن لولي الأمر أن يأخذ ما عجز عن إحيائه؛ لأن في ذلك مصلحة للمسلمين، كما فعل عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، والله تعالى أعلم.


(١) رواه أَبو عبيد في "الأموال" ص (٣٠٢)، والبيهقي (٦/ ١٤٩).
(٢) "حاشية الدسوقي" (٤/ ٦٨).
(٣) "توضيح الأحكام" (٤/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>