للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من باب التخصيص، وإنما هو من باب الإجارة مقابل عمله، وليس في هذا ظلم لبقية الأولاد؟ لأنهم لم يقوموا بمثل ما قام به مما كان له أثر في تجارة والدهم (١).

• الوجه السادس: الأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية (٢)، وعدم جواز التفضيل، لأمرين:

الأول: عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، ولأن الأم أحد الوالدين.

الثاني: أن ما يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده من الحسد والعداوة والعقوق يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها.

• الوجه السابع: اشتمل الحديث على فوائد كثيرة، منها:

١ - مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال، لقوله في إحدى الروايات: "ألك ولد غيره" قال: نعم، قال: "أفكلهم أعطيت مثله؟! قال: لا، قال: "لا أشهد".

٢ - أن ما وقع من الأحكام على خلاف الشرع فإنه يبطل ولا يجوز تنفيذه.

٣ - وجوب المبادرة إلى قبول الحق من غير تأخير ولا حرج في النفس.

٤ - أنه ينبغي الرجوع في المعاملات ونحوها إلى العلماء.

٥ - مشروعية الاشهاد على الهبة والاحتياط في العقود بشهادة الأفضل والأكبر، والله أعلم.


(١) "فتاوى ابن إبراهيم" (٩/ ٢١٤ - ٢١٥)، "فتاوى ابن باز" (٢٠/ ٥٢ - ٥٣).
(٢) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ٣٧٩) "الشرح الكبير" (١٧/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>