للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه عبد الرزاق (١٦٥٢١) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، فذكره مرسلًا -أيضًا- ورواه ابن أبي شيبة (١٢/ ٢٠١) من طريق الحسن بن مسلم عن طاوس كذلك. ورواه البزار (١١/ ٣٢) من طريق ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (١).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة، فعوضه منها بعض العوض فتسخط، فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يقول: "إن رجالًا من العرب يهدي أحدهم الهدية، فأعوضه منها بقدر ما عندي، ثم يتسخطه، فيظل يتسخط فيه عليَّ، وايم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرضي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي" (٢).

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (كان يقبل) صيغة المضارع بعد الفعل (كان) تدل على كثرة التكرار والمداومة على الفعل، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، وتقدم هذا في "الطهارة".

قوله: (الهدية) بفتح الهاء وكسر الدال بعدها ياء مشددة ثم تاء التأنيث. قال في "القاموس": (الهدية كغنية: ما أُتحف به) (٣). يقال: أهديت له وإليه، والتهادي: أن يهدي بعضهم إلى بعض، والجمع هدايا (٤).

وفي الاصطلاح الفقهي: دفع عين إلى شخص بقصد الإكرام أو التودد أو المكافأة.

وكلمة (عين) تشمل المال والمتاع وغير ذلك، وتخرج المنفعة فليست بهدية على اصطلاح الفقهاء.


(١) انظر: "فتح الباري" (٥/ ٣١٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٣٧)، والترمذي (٣٩٤٦)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٦٨٤).
(٣) "القاموس" (٤/ ٤٩٤ ترتيبه).
(٤) "اللسان" (١٥/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>