للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عروة، عن أبيه (١)، لكنه تارة يرويه موصولاً بذكر عائشة وتارة مرسلاً، وتابعهم أبو عوانة - أيضاً ـ (٢)، وقد روى الحديث بالمعنى، وسيأتي ما في روايته.

والقول بأن هذه اللفظة موقوفة على عروة وأن رفعها غير محفوظ فيه وجاهة لأمور ثلاثة:

١ - إن هذا هو ظاهر صنيع البخاري، لأن هشاماً روى الحديث عن أبيه فقط، ثم قال: (قال: أبي … ) فلو لم يكن غرضه بيان المرفوع من الموقوف لما كان لهذا التخصيص معنى (٣).

٢ - أن الأئمة الكبار حكموا بأنها غير محفوظة، منهم مسلم والنسائي والبيهقي، وقال ابن رجب: (الصواب أن لفظة «الوضوء» مدرجة في الحديث من قول عروة، وكذلك روى مالك، عن هشام، عن أبيه أنه قال: «ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة» (٤).

٣ - أن هذا الحديث رواه عن هشام بضعة عشر رجلاً، ومنهم أئمة حفاظ، لم يذكر واحد منهم هذه الزيادة منهم الإمام مالك ووكيع وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد (٥)، ولعل إدراجها في المرفوع حصل من بعض الرواة الذين لم يبلغوا مبلغ من لم يذكرها في الحفظ والإتقان، لأن الذين رووها لم يخلُ أحد منهم إلا وقد خالف واختلف عليه فيها، ما عدا أبا عوانة فإنه لم يختلف عليه، لكن مخالفته لمن هو أكثر عدداً وأعلى قدراً لا تحتمل.

واعلم أن هذه اللفظة «ثم توضئي لكل صلاة» هي المقصودة من إيراد هذا الحديث في نواقض الوضوء، وإلا فمناسبة الحديث باب «الحيض»، وسيذكره المصنف هناك.


(١) أخرجه ابن حبان (٤/ ١٨٨)، والبيهقي (١/ ٣٤٤)، وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه ابن حبان (٤/ ١٨٩)، وإسناده صحيح.
(٣) انظر: "موسوعة أحكام الطهارة" (٨/ ١٣٢).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٧٢).
(٥) انظر: "الخلافيات" للبيهقي (٣/ ٣٠٣)، "الموسوعة" (٨/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>