للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعلى القول الأول لا يُفسخ البيع، لكن الأولى التنزه عن ذلك، وعلى القول الثاني يفسخ البيع؛ لأن النهي يقتضي الفساد.

• الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من حُمل على دابة بأن أُعطيها ليغزو عليها فإنها تكون ملكًا له إذا رجع من الغزو، كما يملك النفقة التي أُعطيها، إلا أن تكون الدابة عارية أو حبيسًا.

ووجه الاستدلال من الحديث: أن الرجل أراد بيع الفرس بعد الرجوع من الغزو، فهذا يدل على أنه ملكه، ولولا ذلك ما باعه (١)، والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" (١٣/ ٤٢ - ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>