للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديثه ومقولة الحاكم: (إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا) تعقبه بقوله: (قلت: الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع) (١).

وقد روى الحديث الدارقطني في "السنن" (٣/ ٤٣) من طريق علي بن سهل بن المغيرة، حدثنا عبيد الله، به، وقال: الصواب عن ابن عمر، عن عمر، موقوفًا، وكذا قال في "العلل" (٢).

والخطأ في هذا الحديث إنما هو من عبيد الله بن موسى، كما نص على ذلك البيهقي في "المعرفة" حيث قال: (وغلط فيه عبيد الله بن موسى، فرواه عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - … والصحيح رواية عبد الله بن وهب، عن حنظلة، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، موقوفًا) (٣)، وتابع ابنَ وهبٍ مَكِيُّ بن إبراهيم، رواه الطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٨١)، وعليه فتكون رواية الرفع شاذة لمخالفتها رواية الثقتين: مكي بن إبراهيم، وعبد الله بن وهب، وعبيد الله بن موسى ثقة -كما في "التقريب"- إلا أنه وهم في رفع الحديث.

وقال البخاري في "تاريخه الكبير": (روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، قوله، وهذا أصح) (٤).

وأخرج مالك عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طَريف المُرّي، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: (من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يُرضَ منها) (٥).


(١) "لسان الميزان" (٢/ ٧٧).
(٢) (٢/ ٥٧ - ٥٨)
(٣) "معرفة السنن والآثار" (٩/ ٦٨ - ٦٩)، "السنن الكبرى" (٦/ ١٨١).
(٤) (١/ ٢٧١).
(٥) "الموطأ" (٢/ ٧٥٤)، قال في "الإرواء" (٦/ ٥٦): (هذا سند صحيح على شرط مسلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>