للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ضمانها، هذا هو الظاهر. وله أن يفعل الأصلح من بيعها وحفظ ثمنها، أو أكلها وضمانها، أو إبقائها عنده مضمونة.

* الوجه العاشر: الحديث دليل على أنه لا يجوز التقاط ضالة الإبل؛ لأن لها من طبيعتها وتركيب الله إياها ما يحفظها ويمنعها، لكن إن وجدت في مهلكة ردت بقصد الإنقاذ لا الالتقاط، ويقاس على الإبل ما يمتنع من صغار السباع لكبر جثته كالخيل والبقر، أو يمتنع بطيرانه كالطيور المملوكة، أو بِعَدْوهِ كالغزلان، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>