للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير صحابيه فمن رجال مسلم، وصححه ابن عبد الهادي (١).

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (فليشهد ذوي عدل) رواية النسائي: "ذا عدل أو ذوي عدل" بالشك، وهذا أمر من الإشهاد على أنه أخذها ليحفظها على صاحبها، وهو أمر إيجاب. وقيل: أمر تأديب واستحباب، لما سيأتي.

والعدل: كل من رضيه الناس واطمأنوا إلى قوله وخبره، قال تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] (٢) وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب "الشهادات" إن شاء الله تعالى.

قوله: (ثم لا يكتم) أي: لا يخفي اللقطة، وذلك بأن يجحدها ولا يعرفها.

قوله: (ولا يغيب) بضم الياء وفتح الغين المعجمة وتشديد التحتية؛ أي: لا يجعل اللقطة غائبة بأن يرسلها إلى مكان آخر. وقد جاء لفظ ابن حبان (ولا يغير) بدل (ولا يغيب).

قوله: (وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء) أي: وإلا يحضر صاحب اللقطة بعد حول التعريف تكن للملتقط ينتفع بها، كما تقدم.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الإشهاد عند وجود اللقطة لمن أراد أخذها، والحكمة من ذلك:

١ - صيانة نفسه من الطمع فيها.

٢ - لأنه لا يأمن من تسويل الشيطان وانبعاث الرغبة في هذه اللقطة، فيدعوه ذلك إلى الخيانة بعد الأمانة فيجحدها.

٣ - حفظها من ورثته إذا مات؛ لأنه لا يؤمن من حدوث المنية به، فيدعيها ورثته، ويحوزونها في تركته، أو يستولي عليها غرماؤه إن أفلس، وقد


(١) "التنقيح" (٣/ ١٠٨).
(٢) انظر: "الاختيارات" ص (٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>