العفاص، والوكاء، كما تقدم، ومنهيٌّ عن كتم اللقطة وإخفائها، أو إخفاء شيء من صفاتها ليضل صاحبها إذا وصفها، كما أنه منهي أن يغيب أو يغير شيئًا منها، فإن فعل فهو ظالم في أمانته.
* الوجه السابع: استدل ابن حزم الظاهري بقوله: "فهو مال الله يؤتيه من يشاء" على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكًا للملتقط، ولا يضمنها لو جاء صاحبها بعد ذلك (١).
وأجاب الجمهور بأن هذا النص المطلق مقيد بما تقدم من إيجاب الضمان في حديث زيد بن خالد - رضي الله عنه -، ويكون المراد بقوله:(يؤتيه من يشاء) إباحة الانتفاع باللقطة بعد مرور حول التعريف.
* الوجه الثامن: استدل العلماء بهذا الحديث على أن جحد الملتقط اللقطة معتبر، وأن القول قوله في هلاكها وفي قدرها وفي نقصها، ووجه الاستدلال: أن الشرع نهاه عن كتم بعض صفاتها وذلك لأنه أمين، والأمين يقبل قوله فيما أؤتمن عليه مع يمينه، والله تعالى أعلم.