للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (١)، وأقرب الرجال من الميت على الإطلاق أبناؤه، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أبوه، ثم جده وإن علا، ثم إخوته وبنو إخوته، ثم أعمامه وبنو أعمامه، والتقييد بالرجل خرج مخرج الغالب وإلا فالمعتقة عصبة.

قوله: (ذكر) هذا اللفظ ثبت في "الصحيحين"، ولم يرد عند أبي داود (٢)، فإن قيل: ما فائدة وصف الرجل بالذكورة وهو لا يكون إلا ذكرًا، فالجواب: أن العلماء ذكروا لذلك عدة أجوبة، منها:

١ - لبيان أن المراد بالرجل الذكر؛ لأن الرجل أصالة هو الرجل البالغ من بني آدم، وهذا ليس مرادًا هنا، وإنما المراد بيان سبب الاستحقاق، وهو الذكورية ليشمل الصغير، بخلاف ما عليه أهل الجاهلية من أنهم لا يورثون إلا الرجال البالغين، يقولون: لا يرث إلا من يركب الفرس، ويحمل الكلَّ، وينكأ العدو.

٢ - وقيل: لأن الرجل قد يطلق في نصوص الشرع ويراد به الشخص؛ كقوله: "من وجد ماله عند رجل قد أفلس" مع أن الحكم شامل للرجل والمرأة، فيكون تقييده بالذكر -هنا- ينفي هذا الاحتمال، ويخلصه للذكر دون الأنثى وهو المقصود، فإن قيل: هلا اقتصر على قوله: "ذكر" لحصول هذا المعنى مع الاختصار، أجيب عنه: بأن الاقتصار عليه يفوت إفادة إطلاق الرجل بمعنى الذكر.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب إعطاء ذوي الفروض فروضهم المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وهي ستة: (نصف، وربع، وثمن، وثلث، وثلثان، وسدس) وأنهم مقدمون على العصبات، إذ لو ابتدئ بالعصبة لاستغرقوا جميع المال وسقط أصحاب الفروض؛ لأن العاصب يرث بلا تقدير، فإذا مات عن زوجة وابن، فللزوجة الثمن والباقي للابن.


(١) "جامع العلوم والحكم" حديث (٤٣).
(٢) انظر: "السنن" (٢٨٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>