للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحد منهم حقه كاملًا، وليس لواحد منهم مزية تقديم، فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم، كما في الديون إذا كانت موجودات الغريم لا تفي بجميع ما عليه من الديون، وهكذا في الهبات والوصايا والأوقاف وغير ذلك (١).

* الوجه السابع: استدل العلماء بهذا الحديث على القول بالرد على الورثة عدا الزوجين إذا تعذر وجود العصبات، وبقي بعد الفروض بقية، فإنه يرد على الورثة بنسبة فروضهم؛ لأن من حكمة الفروض وتقديرها: أن تبقى البقية للعاصب، فإذا لم يوجد رُدَّ على المستحقين لعدم التزاحم. والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "بهجة قلوب الأبرار" ص (١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>