للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توارث بين المسلم والكافر بالنسب فالولاء من باب أولى؛ لأن ميراث النسب أقوى، وإذا منع الأقوى فالأضعف من باب أولى.

وبقي مسألة ثانية استثناها الحنابلة (١)، وهي إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريبه المسلم ترغيبًا له في الإسلام.

والصواب قول الجمهور، وهو أنه لا يرث؛ لعموم هذا الحديث، ولأن الملك انتقل بالموت إلى المسلمين، فلم يشاركهم من أسلم بعد ذلك، كما لو اقتسموا، ولأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت فلم يرث. والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" (٩/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>