للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن حصل اختلاف في سياق الإسناد عند الذهبي في "التلخيص" حيث ساقه من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، وهذا يحتاج إلى تحرير.

ورواه النسائي في "الكبرى" (٦/ ١٢٥) من طريق هُشيم، عن الزهري، عن علي بن حسين، به، بلفظ: "لا يتوارث أهل ملتين".

وهذا معلول، قال الدارقطني: (هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ) (١)، وقال أحمد: (لم يسمع هشيم من الزهري حديث علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين" وقال الذهبي في هشيم: (كان مدلسًا، وهو لين في الزهري) (٢).

وفيه -أيضًا- مخالفة هشيم أصحاب الزهري في لفظه وسنده على ما تقدم في الحديث.

ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث بعد حديث أسامة المتقدم لأنه أعم منه، ولو أن الحافظ جعلهما متواليين ولم يفصل بينهما بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في ميراث البنت وبنت الابن والأخت لكان أحسن، وقد قلد في ذلك ابن عبد الهادي في "المحرر"، بينما جعلهما ابن دقيق العيد متواليين.

* الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين كافرتين، فاليهودي لا يرث قريبه النصراني أو المجوسي، وكذا العكس لاختلاف الدين بينهما، فهما كالمسلم مع الكافر، وهذا قول الإمام أحمد وقول عند المالكية، نصره الموفق ابن قدامة (٣).

القول الثاني: أن الكفار يتوارثون فيما بينهم دون النظر إلى اختلافهم في الديانة، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد (٤).

واستدلوا بما يلي:


(١) "التلخيص" (٣/ ٩٧).
(٢) "الميزان" (٤/ ٣٠٦).
(٣) "المغني" (٩/ ١٥٧)، "حاشية الدسوقي" (٤/ ٤٣٢ - ٤٣٣).
(٤) "المغني" (٩/ ١٥٧)، "المهذب" (٢/ ٢٥)، "حاشية ابن عابدين" (٥/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>