للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: ٧٣] وهذا عام في جميعهم، لا يستثنى منه إلا ما دل عليه دليل.

٢ - أن الله تعالى ذكر توريث القرابة في القرآن ذكرًا عامًّا، فلا يُترك إلا فيما استثناه الشرع، وما لم يستثنه يبقى على العموم.

وحملوا حديث الباب على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر، ليكون مساويًا لحديث أسامة المتقدم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".

وسبب الخلاف: هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى؟ فمن قال: إن الكفر ملة واحدة قال: بالتوارث بين الكفار، ومن قال: إن الكفر ملل شتى، قال: لا يرث أهل كل ملة من الملة الأخرى لاختلاف الدين.

ويروى عن مالك وبعض السلف ورواية عن أحمد أن الكفر ثلاث ملل، فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، وبقية الكفر ملة واحدة؛ كالمجوسية والصابئة وغيرهم ممن لا كتاب لهم.

والقول الأول هو الراجح، لأمرين:

الأول: أن حديث الباب نص في نفي التوارث بين أهل ملتين.

الثاني: أن كل ملة لا موالاة بينها وبين الملة الأخرى ولا اتفاق في الدين بينهما، فلم يرث بعضهم بعضًا كالمسلمين مع الكفار، وأما عمومات القرآن في توريث القرابة فهي مخصصة بمثل حديث الباب، فلم تبق على عمومها.

* الوجه الثالث: دل الحديث بمفهومه على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضًا، وهذا لا خلاف فيه. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>