للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال البزار والحاكم (١) إنه سمع منه مطلقًا، ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز، وفيه قول ثالث: أنه سمع منه بعض الأحاديث، وينبغي أن يعلم أن الحسن البصري مع جلالة قدره كثير الإرسال والتدليس، فمثله لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا هو المشهور عند أهل العلم.

وقد ورد في الباب حديث يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل عن فريضة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجد، فقام معقل بن يسار المزني، فقال: قضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: ماذا؟ قال: "السدس"، قال: مع من؟ قال: "لا أدري"، قال: "لا دريت، فما تغني إذن؟! " (٢).

* الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الجد يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، والمراد به: من ليس بينه وبين الميت أنثى؛ كأبي الأب وهو يرث السدس إذا كان للميت ذكر وارث من الفروع، ولم يوجد أب أو جد أقرب منه؛ كأبي أبي الأب مع وجود أبي الأب، ودليل الشرط الأول قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١] ومعلوم أن الجد أب فيأخذ ميراثه.

وأما دليل الشرط الثاني: فهو الإجماع (٣)، ولأن الجد يدلي بالأب فلا يرث مع وجوده؛ لأن قاعدة الفرائض أن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الجد؛ لأنه من جنسه، والأم تحجب الجدة كذلك، ولا يحجب الأب الجدة لأنه ليس من جنسها.


= لابن المديني ص (٥١)، "السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/ ٧٠، ٨٠)، "تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٣١).
(١) انظر: "مستدرك الحاكم" (١/ ٢٩)، "نصب الراية" (١/ ٩٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٩٧)، وأحمد (٣٣/ ٤٢٤)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٢/ ٥٦١)، مع أن الحسن البصري لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٩١) ومن طريقه ابن ماجه (٢٢/ ٢٧)، وأخرجه أحمد (٣٣/ ٤٢٣) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عمرو بن ميمون بنحوه، وقد حسن إسناده المعلق على المسند.
(٣) انظر: "فتح الباري" (١٢/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>