للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومثال إرثه بالفرض فقط: أن يموت شخص عن جده وابنه، فللجد السدس، وللابن الباقي.

ويرث الجد بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث؛ كقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١] ففرض للأم ولم يفرض للأب، فدل على أنه يرث في هذه الحال بالتعصيب فقط. والجد بمنزلة الأب؛ كهالك عن أمه وجده، فللأم الثلث، وللجد الباقي.

ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١]، ولحديث الباب فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجد السدس فرضًا، وأعطاه السدس الآخر تعصيبًا، لذا قال: "إن السدس الآخر طُعمة" بضم الطاء؛ أي: رزق لك وزيادة على الحق المقدر بسبب عدم كثرة أصحاب الفروض، وليس بفرض إذ لو كثروا لم يبق هذا السدس الآخر لك، وصورة المسألة: أن الميت ترك بنتين وهذا السائل، وهو الجد، فلهما الثلثان، فبقي الثلث يأخذ سدسًا منه بالفرض والسدس الآخر بالتعصيب، وإنما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى ذهب ثم دعاه ودفع إليه السدس الآخر؛ لئلا يتوهم أنه فريضة كالسدس الأول، فيظن أن فرضه الثلث، ولذا سَمَّى السدس الأخير طُعمةً دون الأول؛ لأنه فرض، والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب.

ومثال ذلك -أيضًا-: أن يموت شخص عن بنته وجده، فللبنت النصف، وللجد السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>