للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على اسمه، أحد السابقين الأولين، وذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وشهد بدرًا وما بعدها، شهد له الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالجنة (١)، وسماه أمين الأمة (٢)، ومناقبه شهيرة جمة، وقد عزم أبو بكر - رضي الله عنه - على توليته الخلافة، وأشار به يوم السقيفة، لكمال أهليته عند أبي بكر - رضي الله عنه -، مات سنة ثماني عشرة، وعمره ثمان وخمسون سنة - رضي الله عنه - (٣).

قوله: (مولى من لا مولى له) أي: ولي من لا ولي له، ووارث من لا وارث له، وفي لفظ: (وأنا وارث من لا وارث له، أرثه وأعقل عنه)، والمراد بذلك: وضع ماله في بيت مال المسلمين.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على توريث ذوي الأرحام، وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب؛ كالخال والخالة، والعمة، وأولاد البنات، وأولاد بنات الابن، وأبي الأم وغيرهم.

ووجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الخال وارثًا عند عدم الوارث بفرض أو تعصيب، والخال من ذوي الأرحام، فيلحق به غيره منهم.

والقول بتوريثهم مروي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة -رضي الله عنهم-، وهو مذهب الحنابلة والحنفية، والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية بهذا الشرط (٤)، ونصره ابن القيم (٥).


(١) رواه الترمذي (٣٧٤٧) والنسائي في "الكبرى" (٧/ ٣٢٨)، وأحمد في "المسند" (٣/ ٢٠٩) وفي "فضائل الصحابة" (١/ ٢٢٩) وانظر: "العلل" للدارقطني (٤/ ٤١٧ - ٤١٨).
(٢) أخرجه البخاري (٣٧٤٤)، ومسلم (٢٤١٩)، وسيأتي آخر الباب.
(٣) "الاستيعاب" (٥/ ٢٩٢)، "سير أعلام النبلاء" (١/ ٥)، "الإصابة" (٥/ ٢٨٥).
(٤) "المغني" (٩/ ٨٢)، "حاشية ابن عابدين" (٥/ ٥٠٤)، "المهذب" (٢/ ٣٢)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٤/ ٤١٦).
(٥) "تهذيب مختصر السنن" (٤/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>