للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه السادس: يورث كل واحد من ذوي الأرحام بالتنزيل، فينزل كل وارث منهم منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، والأقيس الأصح عند الشافعية، وعند المالكية.

فإذا مات عن بنت بنته، وابن أخته الشقيقة، وبنت أخيه لأب، فنعتبر الميت كأنه مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، فلبنت البنت النصف نصيب أمها التي أدلت بها، وابن الأخت له النصف -أيضًا- نصيب أمه، ولا شيء لبنت الأخ لأب؛ لأن الشقيقة عصبة مع البنت، كما تقدم، فتأخذ الباقي، وهي بمنزلة الأخ الشقيق، فتحجب الأخ لأب، وكذا فرعه. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>