للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا كفارة، وهما الأساس في القتل المانع من الإرث عندهم (١).

القول الرابع: مذهب المالكية أنه إن كان القتل عمدًا عدوانًا فإن القاتل لا يرث من مال مورثه ولا من ديته، وإن كان القتل خطأ فإنه يرث من مال مورثه ولا يرث من ديته، ووجه كونه ورث من المال؛ لأنه لم يتعجله بالقتل، ووجه كونه لم يرث من الدية لأنها واجبة عليه، ولا معنى لكونه يرث شيئًا وجب عليه (٢). وهو قول بعض الصحابة والتابعين، وهو أحد الاحتمالين عند الحنابلة، واختاره القرطبي، وابن المنذر، وابن القيم، وابن عثيمين، وهذا قول وجيه، لا سيما فيما يقع من حوادث السيارات، فيرث القاتل من مال المقتول، ولا يرث من الدية التي يأخذها ورثة المقتول من عاقلة ذلك القاتل (٣).

ويؤيد هذا القول أمور ثلاثة:

١ - ما قاله القرطبي من أن ميراث من ورَّثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يُستثنى منه شيء إلا بسنَّة أو إجماع، وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث.

٢ - أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ومنع القاتل من الميراث منوط بسبب وهو العمد الذي يُدرك بالقرائن، فيغلب على الظن أنه قتل مورثه استعجالًا لإرثه منه، فإذا انتفى هذا السبب كما في حالة الخطأ لم يحكم بالمنع.

٣ - أن القاتل بالتسبب لم يكن قاتلًا حقيقة؛ لأنه لم يباشر القتل.

وأما حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - فلم يثبت ثبوتًا يطمئن إليه القلب في


(١) "حاشية ابن عابدين" (٥/ ٤٨٩).
(٢) "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" (٤/ ٤٣٢).
(٣) "المهذب" (٢/ ٢٥)، "المغني" (٩/ ١٥٢)، "تفسير القرطبي" (٥/ ٥٩)، "إعلام الموقعين" (٤/ ٣٣٦)، "الإنصاف" (٧/ ٣٦٨)، "حاشية الدسوقي" (٤/ ٤٨٦)، "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٨٢٠)، "الشرح الممتع" (١١/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>