أن ذلك كان في حجة الوداع، إلا ابن عيينة فقال: في فتح مكة، واتُّفِقَ على أنه وهم فيه، قال: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع مرتين، مرة عام الفتح، ومرة عام حجة الوداع، ففي الأولى لم يكن له وارث من الأولاد أصلًا، وفي الثانية كانت له ابنة فقط) (١).
قوله:(أنا ذو مال) أي: صاحب مال، وهذه اللفظة تطلق في العرف على من عنده مال كثير، وفي رواية لمسلم:"إن لي مالًا كثيرًا".
قوله:(ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة) أي: لا يرثني من الولد إلا ابنة واحدة، وإلا فقد كان له عصبة، وقيل معناه: لا يرثني من أصحاب الفروض، ولعل هذا قبل أن يولد له ذكرر، فقد ذكر الواقدي أنه ولد لسعد بعد ذلك أربعة بنين، وقيل: أكثر من عشرة، ومن البنات ثنتا عشرة بنتًا؛ لأن سعدًا - رضي الله عنه - مات سنة (٥٥ هـ)، ومن أولاده مصعب وعامر ومحمد وإبراهيم.
قوله:(أفأتصدق) الصدقة: هي العطية التي يبتغى بها الثواب عند الله تعالى، وهذا استفهام استخبار يقصد به الاستفتاء، وقد ورد في رواية البخاري:(قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟) وهذا يفيد أنه أراد الصدقة بعد الموت، فتحمل رواية:(أفأتصدق) التي تفيد سؤاله عن تنجيز ذلك في الحال على هذا، وذلك لأن حمل الأولى على الثانية ممكن، بخلاف حمل الثانية على الأولى، والله أعلم.
قوله:(بشطره) الشطر: هو النصف، وقد تقدم في "المساقاة".
قوله:(الثلث والثلث كثير) الثلث الأول بالرفع فاعل لفعل مقدر؛ أي: يكفيك الثلث، أو مبتدأ حذف خبره؛ أي: الثلث كافٍ، وبالنصب مفعول لمقدر؛ أي: عَيِّنِ الثلثَ، وأما الثلث الثاني: فهو مبتدأ لا غير، وخبره ما بعده.
ووُصِفَ الثلث بالكثرة بالنسبة إلى ما دونه كالربع والخمس، وفائدة وصفه بالكثرة احتمالان: