للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (نفسها) بالضم مرفوع على الفاعلية، وبالنصب مفعول ثانٍ، بمعنى سُلبت، والأول محذوف، وذكر العيني جواز نصبه على أنه تمييز (١)، ولم يتضح لي هذا؛ لأن التمييز لا بد أن يكون نكرة، وهذه معرفة بالإضافة إلى الضمير.

قوله: (نعم) جاء في رواية البخاري في "الوصايا": (قال: نعم تصدق عنها).

* الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الصدقة عن الميت ولو لم يوص بذلك، لا سيما إذا عرف أنه لو تكلم أو حصلت له مهلة لأوصى بالصدقة، وأولى الأموات بالصدقة هما الوالدان؛ لأن هذا من برهما بعد موتهما.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الميت ينتفع بالصدقة عنه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لسعد: "تصدق عنها" ولو لم يصلها ثواب الصدقة لما كان في الأمر بالتصدق فائدة.

وعن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم" قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: "سقي الماء" (٢).

وقد أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة كالحج وقضاء الدين، ووقع الخلاف في إهداء ثواب قراءة القرآن وبعض الأذكار، أو ثواب الطواف ونحو ذلك.

فمن أهل العلم من قال: إن جميع القُرَب تُهدى للأموات، ويصل ثوابها إليهم، من الدعاء، والصدقة، وقضاء الدَّين، والحج، وإهداء ثواب تلاوة القرآن، والطواف، وغير ذلك، ودليله القياس على ما ثبت في الشرع (٣).


(١) "عمدة القارئ" (٧/ ١٤٥).
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٨١)، والنسائي (٦/ ٢٥٤)، وابن ماجه (٣٦٨٢)، وأحمد (١٢٣/ ٣٧ - ١٢٤)، والحاكم (١/ ٤١٤)، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين)، والحديث فيه انقطاع، انظر: "نفح العبير" (٢/ ٢١).
(٣) انظر: "المغني" (٣/ ٥١٩)، "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٣٠٦ - ٣١٥)، "الروح" ص (١٥٩) وما بعدها، وقارنه بـ "تهذيب مختصر السنن" (٣/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>