للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الثاني: أنه لا يُهدى للأموات إلا ما دل الدليل عَلى جواز إهدائه؛ لأن وصول الثواب إلى الأموات من الأمور التوقيفية التي لا مجال للرأي فيها، وإنما يعمل فيها بما يقتضيه الدليل، لعموم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ" (١).

وقد ورد الدليل بانتفاع الميت بالدعاء إذا تحققت فيه شروط القبول، والصدقة، وقضاء الصوم عمن مات، والحج، وقضاء الدَّين.

أما إهداء ثواب الصلاة، أو قراءة القرآن، أو بعض الأذكار، أو إهداء ثواب الطواف ونحو ذلك فالأولى تركه؛ لأن العبادات توقيفية، لا يشرع منها إلا ما دل الدليل على شرعيته، وفي الأعمال الواردة في الشرع مما ذكر ما يكفي ويُغني عمّا لم يرد، فالأولى الاقتصار عليه (٢)، والله أعلم.


(١) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).
(٢) انظر: "فتاوى ابن باز" (١٣/ ٢٤٩ - ٢٥١)، (٢٤/ ٤١٨ - ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>