للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه الجملة التي ذكرها الحافظ صحيحة بمجموع طرقها وشواهدها، وهو حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، وقد رواه عدد من الصحابة - رضي الله عنهم - يزيدون على العشرة، وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو بعضها الزيلعي وابن حجر والألباني (١).

وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فقد رواه الدارقطني (٤/ ٩٨، ١٥٢) من طريق عطاء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".

وهذا سند ضعيف، عطاء هو الخرساني، كما جاء مصرحًا به عند أبي داود في "المراسيل" (٢) وهو صدوق، يروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مع أنه لم يدركه، كما نص على ذلك أبو داود وأحمد، بل قال ابن معين: لا أعلمه لقي أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

وأخرجه الدارقطني -أيضًا- ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٦٣) من طريق يونس بن راشد، عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، فزاد في الإسناد عكرمة، قال الحافظ: (والمعروف المرسل) (٤).

وقد رواه الدارقطني (٤/ ٩٨) من طريق محمَّد بن مسلم، عن طاوس، عن أبيه، عنه مرفوعًا بدون هذه الزيادة، وحسن الحافظ إسناده (٥).

وبهذا يتبين أن الحافظ وهم في تحسين الحديث هنا، فإنه أعله في "التلخيص" بهذه الزيادة، والحسن إنما هو الحديث بدون الزيادة، كما فعل في "التلخيص".


(١) انظر: "نصب الراية" (٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥)، "التلخيص" (٣/ ١٠٦ - ١٠٧)، "الإرواء" (٦/ ٨٧ - ٩٨)، وانظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٠٥)، "فتح الباري" (٥/ ٣٧٢).
(٢) (٣٤١).
(٣) "المراسيل" لابن أبي حاتم ص (١٥٧).
(٤) "التلخيص" (٣/ ١٠٧).
(٥) "التلخيص" (٣/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>