للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: أنه يجزئ فيه النضح، وهو الرش بالماء، وهو رواية عن أحمد، فقد نقل عنه الترمذي أنه قال: (أرجو أنه يجزئه النضح) (١)، ودليل ذلك حديث سهل بن حُنيف أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال له: «يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء، فتنضح بها ثوبك، حيث ترى أنه أصابه منه» (٢).

فالصواب - إن شاء الله - أنه يكفي نضح الثوب ورشه بالماء بلا غسل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (٣)؛ لأن الغسل ورد في الفرج لا في الثوب، ورواية نضح الثوب لا معارض لها، أما الفرج فقد ورد النضح وورد الغسل، فيفسر النضح بالغسل، كما تقدم، وقد ذكر ابن عبد البر: أن النضح في لسان العرب يكون مرة الغسل ومرة الرش (٤).

قال ابن تيمية: (المذي يعفى عنه في أقوى الروايتين؛ لأن البلوى تعم به، ويشق التحرز منه، فهو كالدم بل أولى، للاختلاف في نجاسته والاجتزاء عنه بنضحه) (٥)، والله تعالى أعلم.


(١) "جامع الترمذي" (١/ ١٩٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٠)، والترمذي (١١٥)، وأحمد (٢٥/ ٣٤٥) ولفظه: "يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتمسح بها من ثوبك .. "، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وهو من رواية محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد، فانتفت شبهة التدليس.
(٣) "إعلام الموقعين" (٤/ ٢٧٧).
(٤) "الاستذكار" (٣/ ١٤).
(٥) "شرح العمدة" (١/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>