للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اثنتين وثلاثين سنة، وقيل: إلى أربعين (١).

وخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - الشباب بالخطاب؛ لأن الشباب مظنة ثوران الشهوة الداعية إلى الجماع، بخلاف الكهول والشيوخ، لكن إن وجد ذلك في غيرهم شمله الخطاب؛ لأن الحكم يدور مع علته.

قوله: (من استطاع منكم الباءة) أصل الباءة المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا، وفيها أربع لغات: الباءةُ بالمد والهاء، وهي الفصيحة المشهورة، والبأةُ بلا مد، والباءُ بالمد بلا هاء، والباهةُ بهائين بلا مد.

وقد اختلف في معناها على قولين يرجعان إلى معنى واحد:

الأول: أن المراد بها الجماع؛ أي: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة النكاح من المهر والسكن فليتزوج.

الثاني: أن المراد مؤنة النكاح من المهر والنفقة (٢)، وهذا هو الأظهر، لأمور ثلاثة:

١ - أن الخطاب إنما جاء للقادرين على الجماع وهم الشباب، ولا يقال: من استطاع منكم الجماع وهم قادرون عليه في الغالب.

٢ - أنه قال: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة.

٣ - أنه ورد عند النسائي بلفظ: (من كان منكم ذا طول فليتزوج) (٣).

ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم، بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤنة النكاح (٤)، فقد ورد عند الإسماعيلي من طريق أبي عوانة، عن الأعمش (من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج).


(١) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٩/ ١٨٢)، الإعلام" لابن الملقن (٨/ ١٠٩)، "المعجم الوجيز" ص (٣٣٣).
(٢) "شرح النووي" (٩/ ١٨٣)، "فتح الباري" (٩/ ١٠٨).
(٣) "سنن النسائي" (٤/ ١٧١).
(٤) انظر: "الإعلام" (٨/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>