للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السيئة أن المدمن عليها قد لا يتخلى عنها ولو بعد الزواج (١).

والقول الثاني: أن الاستمناء مكروه، ولا إثم فيه، ولا عقوبة على فاعله، وهذا قول الظاهرية، وقد روي عن بعض السلف إباحته (٢)؛ لأنه لم يرد نص صريح في تحريمه، وقد ذكر ابن حزم وجه كراهته، وهو أنه ليس من مكارم الأخلاق، ولا من الفضائل، ويبدو أن القائلين بإباحته لم يروا أن الأدلة المذكورة كافية في تحريمه، لكونها غير صريحة، وكذا ما ذكر عن أضراره، وقد نصر الشوكاني هذا القول، وألَّف فيه رسالة مستقلة.

واستثنى الفقهاء من خاف الوقوع في الزنا أو عَمَلِ قوم لوط فقالوا: يباح له الاستمناء؛ لأن ذلك حال ضرورة وحاجة، بشرط ألا يكون قادرًا على النكاح ولو نكاح أمَة (٣)، ونقل ابن رجب عن ابن عقيل الحنبلي أنه يرى تحريم الاستمناء بكل حال، وحكاه رواية (٤)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الاستمناء باليد حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر من فعله، وفي القول الآخر: هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره، ونُقِلَ عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا فلا يُعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة، فما علمت أحدًا رخص فيه، والله أعلم". اهـ. (٥).


(١) انظر: رسالة: "الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء" للحسيني الإدريسي، ورسالة: "الانتصار على العادة السرية" أعدها: رامي بن خالد الخضر.
(٢) انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (٧/ ٣٩٠ - ٣٩٢)، "المحلى" (١١/ ٣٩٢).
(٣) انظر: "شرح المنتهى" للبهوتي (٦/ ٢٢٩).
(٤) "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ١٥٩).
(٥) "الفتاوى" (١٠/ ٥٧٣ - ٥٧٥) (٣٤/ ٢٢٩)، وانظر: "بدائع الفوائد" (٤/ ١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>