١ - أن يكون الرجل عازمًا على الزواج؛ لأن النظر إنما أبيح في حق من عزم عليه، وإلا فهو محرم في الأصل.
٢ - أن يغلب على ظنه إجابته، فإن لم يكن كذلك لم يجز له النظر، وهذا من باب الاحتياط، وهو مبني على أن النظر قبل الخطبة، والغالب أنه لا يُمَكَّنُ من النظر إلا بعد الموافقة عليه، كما تقدم.
٣ - ألا يكون النظر نظر تلذذ وشهوة؛ لأن هذا خاص بالزوج، والخاطب أجنبي، فلا يجوز له ذلك، لحديث أبي حميد:"إذا كان إنما ينظر إليها لخِطبة"، لكن إن عرضت له الشهوة فلا بأس؛ لأنه لا يمكن دفعها، ويرى آخرون أن هذا الضابط لا ضرورة له؛ لأن تأثير النظر في نفس الناظر لا يملكه المرء.
٤ - أن يكون النظر بقدر الحاجة؛ لأنه محرم في الأصل، لكن له أن ينظر حتى يتم المراد ويحصل المقصود من معرفة الأوصاف التي يريد معرفتها؛ لأن الغرض غالبًا لا يحصل بأول نظرة، وقد جاء في حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - الآتي في قصة الواهبة (فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعَّد النظر فيها وصوَّبه، ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه).
٥ - لا تجوز الخلوة بها ولا السفر بحجة التعرف عليها، ففي ذلك الفساد العريض.
٦ - لا يجوز له مصافحتها ولا مس أي عضو من بدنها؛ لأنها أجنبية منه.
٧ - هل يشترط علمها برؤية الخاطب لها؟ قولان: أرجحهما أنه لا يشترط، وقد نسبه الحافظ إلى الجمهور، لحديث أبي حميد:"إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر لخطبة، وإن كانت لا تعلم"، ولأن جابرًا - رضي الله عنه - قال:(فتخبأت لها)، ولأنها إذا علمت قد تتزين له بما يغره.
والذي يظهر لي -والله أعلم- التفصيل، وهو أنه إن غلب على الظن أن