للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليها"، وفي بعضها أن الرؤية تكون بعد الخطبة، كما في حديث جابر - رضي الله عنه -: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر … الحديث"، ومثل ذلك حديث أبي حميد أو حميدة، ونظرًا لتعدد الأدلة اختلف العلماء في وقت رؤية المخطوبة؛ هل يكون قبل خطبتها أو بعده.

والأظهر -والله أعلم- هو العمل بالأحاديث كلها، على اختلاف الحال، فإن أمكن أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته قبل التقدم إلى خطبتها وبعد العزم على الزواج فلا بأس، وهذا أمر نادر الوقوع، ولا سيما في زماننا هذا، وإلا فإن الرؤية تكون بعد الخطبة، وطريق ذلك أن يذهب الخاطب إلى منزل مخطوبته، ويجلس معها بحضور أبيها أو أخيها أو غيرهما من محارمها، ويرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، كما أنها هي تراه، وأما ما يفعله بعض الناس من مجرد رؤيتها في مكان وهي لا تراه، فهذا وإن كان فيه مصلحة، لكن مقاصد الرؤية لا تتحقق بهذا الفعل، حيث إن الخاطب لا يرى إلا طولها، ثم هي تحرم من رؤيته.

° الوجه السابع؛ مع ثبوت هذا الحكم الشرعي، وصحة الأحاديث الواردة فيه، وما يترتب على تطبيقه من المصالح العظيمة، إلا أنه يوجد من بعض الأولياء من أعرض عن هذا الحكم، وصاروا لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى مخطوبته من باب الورع، وهذا ليس بورع، إذ لا ورع في مخالفة الشرع، أو من باب مخالفته لأعرافهم وتقاليدهم، والأعراف والتقاليد لا عبرة بها مع مجيء النصوص الشرعية. وفي مقابل هؤلاء أولياء متساهلون لا يغارون على حرماتهم وبناتهم، بل يسمحون لهن بمخالطة من خطبهن والتعرف عليهن، ولا ريب أن هذا من البدع المحدثة في الدين التي جرّت على الناس المصائب والبلايا، وهو تصرف مصادم لنصوص الشريعة القاضية بتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية.

° الوجه الثامن: هذا النظر مقيد بضوابط بعضها من عمومات الشريعة، وبعضها من أحاديث الباب، وأهمها ما يلي:

<<  <  ج: ص:  >  >>