للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - اجتناب كل واحد من الزوجين العيوب التي يكرهها الآخر.

٤ - إتمام الزواج على بينة، وعدم لوم الآخرين.

وإباحة النظر إلى المخطوبة جاء على وفق القاعدة الشرعية: (ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة) وتقدم ذكرها في "البيوع" (١).

° الوجه الرابع: الأمر في قوله: "فليفعل" للإباحة عند الجمهور، لقوله: "فلا بأس أن ينظر إليها"، ولأن الأصل في النظر إلى المرأة الحظر، والأمر بعد الحظر للإباحة، وحمله النووي على الاستحباب، لقوله: "فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"، ونسب ذلك إلى الجمهور (٢). ومثل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والقول بالاستحباب قوي جدًّا في نظري؛ لأنه أمر، وأقل أحواله الاستحباب، ولما يترتب على النظر من المصالح العظيمة.

° الوجه الخامس: لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى الوجه، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، وسبب هذا أنه لم يرد دليل في تعيين المواضع التي يراها الخاطب، إلا أن الأدلة ذكرت الغرض من الرؤية، وهو الاطمئنان على أوصاف المرأة مما يكون له أثر في تقوية العقد وتأكيده، والقول المختار أنه ينظر إلى ما يدعوه ويرغبه في نكاحها؛ كالوجه والكفين والمظهر العام للجسم كالرقبة والقدمين والساعدين؛ لأنه نظر أبيح للحاجة فيقتصر عليها، وقد دل على ذلك فعل الراوي حيث قال: (حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها) وفي حديث جابر: (له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها)، ولأن مثل هذا النظر أبيح للمَحْرَمِ غيرِ الزوج، فإن نظره ليس نظر متعة وتلذذ، وإنما لأجل الحاجة ورفع الحرج.

° الوجه السادس: اختلفت هذه الأحاديث في وقت رؤية المخطوبة؛ ففي بعضها أن الرؤية تكون قبل الخطبة، كما في حديث محمد بن مسلمة - رضي الله عنه -: "إذا ألقى الله عزَّ وجلَّ في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر


(١) انظر: شرح الحديث رقم (٨٤٨ - ٨٤٩).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٩/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>