للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الثاني: أنه يجوز للصالح أن يخطب على خطبة الفاسق، وهذا قول أكثر المالكية، والأوزاعي، وابن حزم (١)، على أساس أن الدين النصيحة، وأن الصالح أولى بالمخطوبة من الفاسق.

والقول الأول أرجح، لقوة دليله، وأما القول الثاني فهو اجتهاد مصادم للنص الصحيح فيمنع، إذ لا اجتهاد مع النص، ولأن المخطوبة ووليها هم أصحاب الشأن في قبول الخاطب الفاسق أو رفضه، لكن إن كانت المخطوبة عفيفة والخاطب الثاني عفيفًا وكان الخاطب الأول فاسقًا فقد يكون قول المالكية متجهًا، إذا نُظر إلى أن المسألة من باب الكفاءة، فتكون خطبة الفاسق كلا خطبة، ويمكن أن يبقى الحديث على عمومه، ويكون التحقق من الكفاءة راجعًا إلى المرأة ووليها، فإذا رضيا بخطبة الفاسق لم تجز الخطبة على خطبته (٢)، والله تعالى أعلم.


(١) "الاستذكار" (١٦/ ١٣)، "المحلى" (١٠/ ٣٤ - ٣٥).
(٢) "خطبة النساء في الشريعة الإسلامية" ص (٣٦)، "الأحكام المترتبة على الفسق" (١/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>