للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: (باب جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) قال ابن المنير: (من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه، وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه، فيجوز لها ذلك، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه) (١).

° الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز النظر إلى المرأة قبل التزويج لمن رغب في الزواج بها، لقوله: (فصعد النظر إليها وصوبه) وتقدم بحث ذلك.

° الوجه الخامس: جواز هبة المرأة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - ونكاحها له من غير صداق، وهذا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما قال تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [لأحزاب: ٥٠]، أما غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا بد من الصداق، إما مسمى وإما مهر المثل.

° الوجه السادس: في الحديث دليل على وجوب الصداق في النكاح وأنه لا بد منه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فهل عندك من شيء تصدقها إياه" كما في بعض الروايات، وعلى أن الأَوْلى أن يذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع، وأنفع للمرأة، فإنها لو طلقت قبل الدخول ثبت لها نصف الصداق، كما قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧]، ولو عقد لها بغير صداق صح النكاح لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦]، فدلت الآية على جواز العقد على المرأة ولو لم يفرض لها مهرًا، ويجب لها مهر المثل بالدخول.

° الوجه السابع: استدل بهذا الحديث من قال بجواز كشف المرأة


(١) "فتح الباري" (٩/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>