للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فنكاحها) المراد به العقد لا الوطء؛ لأن الكلام في صحة النكاح وبطلانه.

قوله: (باطل) عند أبي داود والترمذي وغيرهما تكرر هذا اللفظ ثلاث مرات للتأكيد، والمعنى: فزواجها غير صحيح.

قوله: (فإن دخل بها) أي: الذي نكحته بغير إذن وليها، والمراد بالدخول: الوطء.

قوله: (فإن اشتجروا) وفي لفظ: (تشاجروا)، والضمير عائد على الأولياء، بدلالة ذكر الولي وسياق الحديث.

والاشتجار: الخصومة، ولها معنيان:

الأول: تنازعوا في شأن تزويجها حتى أدى ذلك إلى المنع من العقد على المرأة، وهذا هو المراد هنا، لقوله: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".

الثاني: أن الأولياء يختلفون فيما بينهم فيمن يعقد عليها، وهذا غير مراد هنا، فإذا تشاجروا في السبق ومراتبهم سواء فالعقد لمن سبق إليه منهم إذا كان ذلك نظرًا منه للمصلحة.

قوله: (فالسلطان) هو الملك أو الوالي، ويقوم مقامه القضاة؛ لأنهم نوابه في مثل هذه المسائل، وقد جاء في "المسند" بعد سياق هذا الحديث قول عبد الله ابن الإمام أحمد: قال أبي: (السلطان: القاضي؛ لأن إليه أمر الفروج والأحكام) (١).

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النكاح لا يصح إلا بولي؛ لأن الأصل في النفي نفي الصحة لا نفي الكمال، كما تقدم.

والمراد بالولي: القريب الذي يتولى عقد النكاح على المرأة، والأب هو الأَوْلى بتزويج المرأة، ويأتي بعده الجد عند فقده على الراجح، ثم بقية


(١) "المسند" (٤٠/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>