للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأة قاصرة النظر في التحري للزوج الكفء الصالح، وقد لا توفق إلى اختيار الرجل المناسب.

٣ - أن اشتراط الولي فيه مزيد إعلان النكاح.

٤ - أن ارتباط المرأة بالرجل الذي تختاره ليس شأنًا خاصًّا بها دون سواها، فالزواج يربط بين الأسر، والآباء والأخوة يهمهم شأن الأسرة التي يرتبطون بها.

أما الآيات التي استدل بها أصحاب القول الثاني، فلا دليل فيها على عدم اشتراط الولي، وإنما تدل على أن المرأة الحرة البالغة طرف مباشر في عقد النكاح، لا بد من أخذ رأيها وموافقتها، لا أنها تستبد بالعقد وتنفرد به.

وأما القياس فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة نص، ثم إنه لا مماثلة بين الأصل والفرع، فإن النكاح يختلف عن البيع، فعقد النكاح عقد له خطره وعواقبه، بخلاف البيع في بساطته وخفة أمره.

ومع أن أبا حنيفة لا يرى أن الولي شرط في النكاح كما يراه الجمهور؛ إلا أنه أعطى الولي حق إيقاف العقد وإبطاله إذا لم يكن الزوج كُفْأ (١).

° الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المرأة تستحق المهر بالدخول بها ووطئها، لقوله: "فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها"، وإذا كان جميع المهر يتقرر بالدخول في النكاح الباطل، فهو من باب أولى يتقرر في النكاح الصحيح.

° الوجه الخامس: الحديث دليل على أن المرأة التي ليس لها ولى فإن وليها السلطان، ويقوم مقامه القاضي، كما تقدم.

فالقاضي يتولى عقد النكاح في المسائل الآتية:

الأولى: إذا كانت المرأة لا ولي لها من قرابتها مطلقًا.

الثانية: إذا عَضَلَ الأقرب من الأولياء كالأب، بمعنى أنه منع المرأة من


(١) "شرح فتح القدير" (٣/ ٢٥٨)، "أحكام الزواج" للأشقر ص (١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>