للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبكر فتجبر تفريق بين متماثلين، وهذا أمر يأباه القياس، وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنه - فالاستدلال به عن طريق المفهوم، وحديث أبي هريرة منطوق، فيقدم عليه، ولا فرق في ذلك بين الأب وغيره، فلا يجبرها أبوها على الزواج من شخص لا تريده، وحديث الباب عام؛ لقوله: "لا تنكح البكر حتى تستأذن"، وفي رواية لمسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها" (١)، وهذا - على تقدير صحته (٢) - نص صريح في هذا الحكم.

لكن لو رغبت المرأة في غير الكفء، فإن لوليها الحق في منع زواجها منه، وهذه ثمرة الولاية في النكاح، وعلى الأسرة في موضوع زواج ابنتهم أن يتشاوروا فيما بينهم، وفي هذا خير كثير.

° الوجه السادس: الحديث دليل على اشتراط الولي في النكاح، كما هو قول الجمهور، لمجيء صيغة التفضيل الدالة على المشاركة والمفاضلة، والولي قد شارك المرأة في حقيَّةٍ ما، فدل على أن له مدخلًا، والله تعالى أعلم.


(١) "صحيح مسلم" (١٤٢١) (٦٨).
(٢) ذكر أبو داود أنها ليست بمحفوظة. انظر: "سنن أبي داود" (٢٠٩٩)، "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١١٥)، "التلخيص" (٣/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>