للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخرقي (١)، وأيدها الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: (إن تفسير الشغار المذكور في حديث ابن عمر ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا تقوم به حجة) (٢)، واستدلوا بما يلي:

١ - ما تقدم في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيه تفسير الشغار؛ قالوا: وظاهره أنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - لكونه جاء موصولًا بالحديث، بخلاف التفسير الآخر فهو من كلام نافع بدليل ما تقدم، وليس في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - جملة: (وليس بينهما صداق) بل هو مطلق، لكن قد يشكل على هذا أنه قد اختلف على عبيد الله بن عمر في هذا التفسير فذكرها ابن نمير في روايته عنه -كما تقدم- ولم يذكرها أبو أسامة حماد بن أسامة، وعبدة بن سليمان، وروايتهما عند مسلم، كما لم يذكرها يحيى بن سعيد عن عبيد الله، وروايته عند ابن ماجه (٣)، وجاء في رواية النسائي من طريق إسحاق الأزرق عنه، بلفظ: (قال عبيد الله: والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته) (٤).

٢ - أن قول الرجل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، شرط ليس في كتاب الله تعالى، (ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل).

٣ - أن هذا الشرط يتضمن ظلم المرأة وإيذاءها، وكأنها سلعة تباع وتشترى، فيمسكها وليها في بيته حتى يجد رغبته.

٤ - أن هذا النوع من النكاح سبب للنزاع المتواصل، والخصومات الكثيرة، حتى إنه إذا ساءت الحال بين هذا وزوجته، ساءت حال الآخر وزوجته.

٥ - فهم الصحابة - رضي الله عنهم - لذلك وعملهم به، فقد روى أبو داود، وأحمد عن معاوية، أن العباس بن عبد الله بن عباس، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية بن أبي سفيان -وهو خليفة- إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: (هذا


(١) "المغني" (١٠/ ٤٢).
(٢) "الفتاوى" (١٠/ ٢٧٩).
(٣) "السنن" (١٨٨٤).
(٤) "السنن" (٦/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>