للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجيز المتعة للضرورة، ويبيح لحوم الحمر الأهلية، وتحريم الحمر كان يوم خيبر بلا شك.

لكن يشكل على هذا رواية "الصحيحين" من حديث علي - رضي الله عنه -: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة عام خيبر، ولحوم الحمر الإنسية) (١)، فظاهره أن الظرف للنهي عن المتعة، على أن السهيلي وجماعة كابن القيم يرون أن نكاح المتعة لم يحرم عام خيبر، ولم يحرم إلَّا مرة واحدة، وأنه لم يقع في عام خيبر متعة؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يكونوا يستمتعون باليهوديات، وأجاب ابن حجر بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام، فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن، ثم إن الحديث ليس فيه أنهم تمتعوا عام خيبر وإنما فيه مجرد النهي (٢). والله تعالى أعلم.


(١) البخاري (٥٥٢٣)، ومسلم (١٤٠٧).
(٢) انظر: "الروض الأنف" للسهيلي (٦/ ٥٥٧)، "زاد المعاد" (٣/ ٤٥٩)، (٥/ ١١١)، "فتح الباري" (٩/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>