لكن توبع، تابعه إسماعيل بن أبي خالد، وحصين بن عبد الرحمن عند أبي داود (٢٠٧٦)(٢٠٧٧)، وابن عون عند ابن ماجة (١٩٣٥)، وقَتَادة عند البيهقي (٧/ ٢٥٧) وفي بعضها اختلاف، فيبقى إعلاله بالحارث الأعور، لكن يشهد له ما قبله.
• الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:
قوله:(لعن) اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، والمعنى: أن الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو على المحلل والمحلل له في لك.
قوله:(المُحَلِّل) بوزن اسم الفاعل، هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثًا لتحل لزوجها الأول بوطئه.
قوله:(والمُحَلَّل له) بوزن اسم المفعول، هو المُطَلِّق أولًا، وذلك أن المرأة المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها حتَّى ينكحها زوجًا غيره، ويطأها -كما سيأتي- فإذا طلق رجل امرأته ثلاثًا، وتزوجها آخر بقصد التحليل؛ أي: بقصد أن يطأها ثم يطلقها، فيتزوجها الأول، فهذا الذي يسمى المحلل والمحلل له.
وإنَّما لعنهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهتك المروءة، وقلة الحَمِيَّةِ، والدلالة على خسة النفس وسقوطها، أما بالنسبة للمحلَّل له فظاهر، وأما بالنسبة للمحلِّل، فلأنه يُعِيرُ نفسه بالوطء لغرض الغير؛ لأنه إنما يطؤها ليعرضها ويجهزها للمحلل له.
ويظهر لي أن سبب اللعن هو التحليل المقصود به إحلالها للزوج الأول.
• الوجه الثالث: الحديثان دليل على تحريم نكاح التحليل؛ لأن اللعن لا يكون إلَّا على فعل محرم، والنهي يقتضي التحريم والبطلان، وهذا الفعل يعد من كبائر الذنوب، ذكر هذا الذهبي وابن القيم، وغيرهما (١). ومما يدل على تحريم نكاح التحليل، قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا