للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الذي ورد النهي عنه إما شرطه في العقد أو نية الزوج الثاني، هذا هو الصحيح في هذه المسألة لعموم النص، ولأنه نكاح إلى مدة، أو فيه شرط يمنع بقاءه فأشبه نكاح المتعة، بل نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أن نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من عشرة أوجه، ثم ذكرها (١).

وأما من قصره على ما إذا شُرط في العقد، وأما إذا نُوي فغير داخل تحت النهي (٢)؛ لأنه خلا عن شرط يفسده، فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال، ولأن العقد إنما يبطل بما شُرط لا بما قُصد. فهذا مردود لأمور ثلاثة:

١ - لأنه تخصيص للنص بلا مخصص.

٢ - ولأن الزوج الثاني نيته التحليل، وقاصد التحليل والمتواطئ عليه لا يخرج عن مسمى المحلل.

٣ - ولأن القصد في العقود معتبر، والأعمال بالنيات.

• الوجه الخامس: التأثير في نكاح التحليل عائد على نية الزوج الثاني، فإنه إذا نوى التحليل كان محللًا فيستحق اللعنة، ثم يستحقها الزوج المطلق إذا رجعت إليه بهذا النكاح الباطل؛ لأنها لم تحل له، فأما إذا لم يعلم الزوج الثاني ولا الأول بما في قلب المرأة أو وليها من نية التحليل لم يضر ذلك العقد شيئًا؛ لأنه ليس إليهما إمساك ولا فراق، فلم تؤثر نيتهما (٣)، وقد علم النبي - صلى الله عليه وسلم - من امرأة رفاعة أنَّها كانت تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، ولم يجعل ذلك مانعًا من رجوعها إليه، وإنَّما جعل المانع عدم وطء الثاني، كما سيأتي.

وقال طائفة من سلف الأمة إذا همَّ أحد الثلاثة -الزوج الأول، أو المرأة، أو الزوج الثاني- بالتحليل؛ فسد العقد، قاله الحسن البصري وإبراهيم


(١) "الإغاثة" (١/ ٢٧٧)، "المغني" (١٠/ ٥١).
(٢) "المغني" (١٠/ ٤٩).
(٣) "المغني" (١٠/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>