للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال التِّرمِذي: (هذا حديث في إسناده مقال)، وذلك لأن الحديث من رواية الحجاج بن أرطاة، ومداره عليه، وهو مدلس قبيح التدليس، يدلس عن المجروحين، ثم إنه لم يسمعه من عمرو بن شعيب، وإنَّما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو ضعيف (١)، قال عبد الله بن أحمد: (قال أبي في حديث حجاج: "ردَّ زينب ابنته" قال: هذا حديث ضعيف، أو قال: واهٍ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، وإنَّما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي: لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهما على النكاح الأول) (٢).

وقال البخاري: (حديث ابن عبَّاس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) (٣)، لكن هذا لا يعني صحة حديث ابن عبَّاس، فإن البخاري لم يحكم بصحته، وإنما قال: (أصح) وهذا يعني أنَّه أقل ضعفًا من حديث عمرو بن شعيب، فالضعف متفاوت، فهو أصح الضعيفين عنده، وهذا يوجد في كلام المتقدمين (٤)، وقال الدَّارَقُطني: (هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عبَّاس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردها بالنكاح الأول) (٥).

وقول الحافظ: (قال التِّرمِذي: حديث ابن عبَّاس أجود إسنادًا … إلخ)، الذي في "جامع التِّرمِذي" أن قائل ذلك يزيد بن هارون أحد من روى الحديث عن حجاج، نقله عنه التِّرمِذي، وليس من مقولة التِّرمِذي نفسه.

وأما الحديث الثالث، وهو حديث ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -، فقد رواه أحمد (٣/ ٤٩٠)، وأَبو داود (٢٢٣٨) في كتاب "النكاح" باب (إذا أسلم أحد الزوجين)، والتِّرمِذي (١١٤٤)، وابن ماجة (١٢٨٥)، وابن حبان (٩/ ٤٦٧)، والحاكم


(١) انظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ١٥٦)، "المراسيل" لابن أبي حاتم ص (٤٨).
(٢) "المسند" (١١/ ٥٣٠).
(٣) "العلل الكبير" للترمذي (١/ ٤٥٢).
(٤) انظر: "تهذيب مختصر السنن" (٣/ ١٢٢)، "العلل الكبير" (١/ ٤٥١ - ٤٦١).
(٥) "السنن" (٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>