للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"النكاح"، باب (هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه في غير بيوتهن) فقال: (ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه: "غير ألا تهجر إلا في البيت" (١).

وهذا الحديث سيذكره الحافظ مرة أخرى في باب "النفقات"، مع اختلاف يسير في ألفاظه عما هنا.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ما حق زوج أحدنط) أي: زوجة أحدنا، والأكثر حذف التاء، وهو الذي جاء في القرآن وأكثر الأحاديث، قال تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: ٣٥] وجاء إثباتها كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لكل رجل منهم زوجتان، يري مخ سوقهما من وراء اللحم … " الحديث (٢). وأما في الفرائض فيقال: زوج وزوجة؛ للتفريق بينهما في الميراث.

قوله: (ولا تقبح) بضم التاء وفتح القاف وتشديد الباء؛ أي: لا تشتم وتسب؛ كأن تقول: قبح الله وجهك، ولا تَعِبْ حديثها، ومنه في حديث أم زرع: (فعنده أقول فلا أُقبَّحُ) (٣)؛ أي: فلا يقبح قولي عليّ ويرده، بل يقبل مني.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجب على الزوج أن يطعم زوجته من طعامه ويكسوها من كسوته، وكل هذا مقيد بالسعة والمعروف، قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٢٨] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (٤). وسيأتي الكلام على نفقة الزوجة في باب "النفقات" إن شاء الله تعالى.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على نهي الزوج أن يضرب زوجه في وجهها؛ لأن الوجه مجمع المحاسن، وهو لطيف، فيظهر فيه أثر الضرب، وربما شأنه، ولأنه مجمع الحواس كالعين والأذن، وربما آذاها الضرب، وقد


(١) "فتح الباري" (٩/ ٣٠٠).
(٢) أخرجه البخاري (٣٢٤٥)، ومسلم (٢٨٣٤).
(٣) أخرجه مسلم (٢٤٤٨).
(٤) أخرجه مسلم، وسيأتي في كتاب "النفقات".

<<  <  ج: ص:  >  >>