للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (والواشمة) هي فاعلة الوشم، وهو أن تغرز إبرة ونحوها في بدن المستوشمة حتى يسيل الدم، ثم تحشوه بالكحل أو النيل أو النورة أو غير ذلك حتى يخضر الموضع الموشوم أو يزرقَّ.

وهو يكون في الوجه واليدين، وأكثر ما يكون في الشفة، ويتفنن المستوشم في استعمال الوشم، فبعضهم ينقش على يده قلبًا، أو اسم محبوبه، ونحو ذلك.

قوله: (والمستوشمة) هي التي تطلب فعل الوشم فيها.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الوصل، وأنه لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر بقصد التزين، وذلك لأن لعن الواصلة والمستوصلة دليل على تحريم هذا الفعل، وأنه من كبائر الذنوب، وفيه تشبه باليهود، وفيه تدليس وغش؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سماه الزور، وقد ورد عن سعيد بن المسيب أنه قال: (قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها، فأخرج كَبَّةً من شعر، قال: ما كنت أرى أحدًا يفعل هذا غير نساء اليهود، إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه الزور، يعني: الواصلة بالشعر) (١). والكبة: بفتح الكاف الخصلة من الشعر.

أما وصل الشعر بشيء آخر غير الشعر كالحرير أو الصوف أو الخيوط الملونة ونحو ذلك مما لا يشبه الشعر، فمن أهل العلم من منعه، ونُسب هذا إلى الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، واستدلوا بحديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زجر أن تصل برأسها شيئًا (٣).

قالوا: فهذا حديث عام في النهي عن الوصل مطلقًا، وتخصيصه بأن المراد به وصل الشعر بشعر يحتاج إلى دليل.

وقال آخرون وهم الليث بن سعد وبعض الحنفية وابن قدامة بجواز وصل


(١) أخرجه البخاري (٥٩٣٨)، ومسلم (٢١٢٧).
(٢) "الآداب الشرعية" (٣/ ٣٣٩).
(٣) أخرجه مسلم (٢١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>