للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلق الله … الحديث) (١) وفيه إشارة إلى أن المعنى الذي لأجله حرم الوشم هو تغيير خلق الله تعالى، وهي صفة لازمة لا تنفك عمن يضع الوشم على جزء من بدنه، بالإضافة إلى ما هو باقٍ في الجسم عن طريق الوخز بالإبر، وكذلك إيلام الحي، وتعذيب بدن الإنسان بلا حاجة ولا ضرورة، والوشم المحرم هو ما فعله الإنسان باختياره، أما لو تداوي -مثلًا- فحصل له وشم من أثر العلاج، أو حصل لجسمه احتكاك بشيء فدخل السواد تحت الجسم أو نحو ذلك؛ فهذا لا يدخل في النهي، وقد ورد في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - (والواشمة إلا من داء) (٢)، وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - (والمستوشمة من غير داء) (٣).

ويلزم إزالة الوشم بالعلاج، وإن لم يكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف، أو فوات عضو، أو حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وتكفي التوبة في هذه الحالة، وإن لم يخف شيئًا من ذلك ونحوه لزمه إزالته، ويعصي بتأخيره (٤).

* الوجه الخامس: ذكر الحافظ هذا الحديث في باب (عشرة النساء)، كما فعل ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي، ولعله أراد بذلك بيان أن الإسلام عندما أباح للمرأة التزين لزوجها وأن هذا من العشرة المطلوبة، نهي عن بعض الزينة -إن صح التعبير- كوصل الشعر والوشم وغيرهما. والله تعالى أعلم.


(١) رواه البخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥).
(٢) "المسند" (٧/ ٥٧ - ٥٨)، "سنن النسائي" (٨/ ١٤٧).
(٣) أخرجه أبو داود (٤١٧٠)، قال الحافظ: سنده حسن. "فتح الباري" (١٠/ ٣٧٦).
(٤) "فتح الباري" (١٠/ ٣٧٢)، "شرح صحيح مسلم" للنووي (١٤/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>