للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يروها أحد) وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: (لا بأس به، ولكن في حديثه خطأ) وقال ابن معين: (لا بأس به) ومثل هذا قال أبو حاتم: وزاد: كان صالح الحديث، يحفظ الحديث (١)، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق يخطئ).

° الوجه الثاني: في الحديث دليل على ما منح الله به نبيه - صلى الله عليه وسلم - من القوة في الجماع، وهذا من آيات الله تعالى الدالة على قدرته، وقد جاء في بعض ألفاظ البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه - قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة، قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أُعطي قوة ثلاثين) وقال سعيد، عن قتادة أن أنسًا حدثهم: تسعُ نسوة (٢).

ولا تعارض بين روايتي (إحدى عشرة) و (تسع) فمن قال: إنهن تسع نظر إلى الزوجات اللاتي اجتمعن عنده، فإنه لم يجتمع عنده أكثر من تسع، ومات عنهن، ومن قال: إحدى عشرة، أدخل مارية القبطية أم ولده إبراهيم، وريحانة بنت زيد النضرية، من سبي بني قريظة، وأطلق عليهن لفظ (نسائه) تغليبًا. قال ابن القيم: (لا خلاف أنه - صلى الله عليه وسلم - توفي عن تسع، وكان يقسم منهن لثمان … ) (٣).

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز الاكتفاء بغسل واحد من كان عنده أكثر من امرأة بعد الفراغ من جماعهن جميعًا، وأنه لا يلزم أن يغتسل من جماعه لكل امرأة واحدة.

لكن تقدم في باب "الغسل" حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا" زاد الحاكم: "فإنه أنشط للعَوْد" (٤). فهذا يدل على أن السنة أن يتوضأ بين كل وطئين، مع غسل مذاكيره وما حولها، وإذا أمر بذلك في العود إلى وطء


(١) "تهذيب التهذيب" (١٠/ ١٠٩).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٨).
(٣) "زاد المعاد" (١/ ١١٣ - ١١٤)، "فتح الباري" (١/ ٣٧٨).
(٤) أخرجه مسلم (٨٠٣)، والحاكم (١/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>