للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الرابع: أنه إن شرطه الأب جاز، وإن شرطه غيره كالأخ أو العم بطل الشرط، وجميع المسمى لها، وهذا قول أحمد وقول للشافعي (١). وذلك لعموم الأدلة على أن الإنسان وماله لأبيه.

والعمل بظاهر الحديث هو الراجح، لكن قد يستثنى الأب، بدليل العمومات الدالة على أن يد الأب مبسوطة في مال ولده، فتكون هذه العمومات غير مانعة من العمل بظاهر الحديث، وفيه جمع بين الأدلة.

والظاهر من قوله: (أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء … ) أن موضوع الحديث ما إذا تزوجت امرأة وشُرط عليه في صداقها حباءٌ يُحَابَى به الأب أو غيره من الأولياء (٢).

° الوجه الرابع: مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم، وأن هذا من مكارم الأخلاق التي ندب إليها الإسلام، لكن إن امتنعوا من التزويج إلا بذلك حرم عليهم (٣).

° الوجه الخامس: إذا قدم للزوجة شيء من الهدايا قبل إجراء عقد الزواج ثم حصل عدول عن الزواج، فإن كان العدول من جانب المهدي وهو الزوج فليس له حق في استرداد هداياه، لئلا يجتمع على المُهْدَى إليه ألم العدول عن الزواج وألم الاسترداد.

وإن كان العدول عن الزواج من جانب المُهدى إليه وهي الزوجة وأولياؤها وجب رد الهدية بعينها إن كانت قائمة، وقيمتها إن هلكت أو استهلكت؛ إذ ليس من العدالة أن يجمع على المهدي العدول مع الغرم المالي؛ لأن السبب الذي من أجله حصل الإهداء لم يتم.

وهذا التفصيل هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، وهو اختيار ابن تيمية وبعض فقهاء الشافعية والمالكية (٤). والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" (١٠/ ١٢٠).
(٢) انظر: "معالم السنن" (٣/ ٢١٦).
(٣) "نيل الأوطار" (٦/ ١٩٧).
(٤) "الاختيارات" ص (١٣٨)، "آثار عقد الزواج" ص (٤٨ - ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>