للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما لم يُسَمَّ فاعله، والرجل: نائب فاعل، وعلى: للتعليل؛ أي: ما أكرم الرجل لأجله، وهذه الجملة مستأنفة تقتضي الحض على إكرام الولي تطييبًا لنفسه.

قوله: (ابنته) خبر المبتدأ (أحق).

قوله: (أو أخته) ظاهر العطف أن الحكم لا يختص بالأب، بل كل والٍ كذلك، والمعنى: أن أولى ما يُعطاه الرجل شيء يعطاه لكونه أبًا للزوجة أو أخًا لها.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المرأة تستحق ما يذكر قبل عقد النكاح من صداق أو حباء -وهو العطاء- أو عدة، ولو سمي باسم غيرها من أقاربها، وذلك لأنه لم يقدم إلا لأجل النكاح المنتظر.

أما ما يقدم بعد عقد النكاح وتمام الزواج لغير الزوجة من أقاربها كأبيها وأخيها، فهو من أعطيه؛ لأنه هدية، والعقد قد تمَّ، ولم يبق شيء يُحَابَى لأجله، وإكرام أصهار الرجل أمر معروف ومرغوب فيه.

وهذا قول الإمام مالك وعمر بن عبد العزيز -كما تقدم- والثوري.

ولهم دليل وهو هذا الحديث، ولهم تعليل وهو ما ذكره ابن رشد من أن مالكًا فرق بين الحالين؛ لأنه اتهم الولي إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون الذي اشترطه لنفسه نقصانًا من صداق مثلها، ولم يتهمه إذا كان بعد انقضاء النكاح والاتفاق على الصداق، لزوال المحذور (١).

والقول الثاني: أن الشرط لازم من ذكر من أب أو أخ، والصداق صحيح، وهو قول أبي حنيفة، ولعله يأخذ بعموم الأدلة الدالة على أن المسلمين على شروطهم.

والقول الثالث: أن المهر فاسد، ولها صداق المثل، لا فرق بين أن يكون اشتراط الحِباء للأب أو لغيره، وهذا قول الشافعي؛ لأنه نقص من صداقها، لأجل هذا الشرط الفاسد.


(١) "بداية المجتهد" (٣/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>