للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنسائي (٦/ ١٢١)، وابن ماجه (١٨٩١) كلهم من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.

قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، ونقل الحافظ في "التلخيص" تصحيحه عن ابن مهدي، وقال البيهقي: (إسناده صحيح) (١)، وقال ابن عبد الهادي: (صححه غير واحد من الأئمة) (٢)، وقال ابن حزم: (لا مغمز فيه لصحة إسناده) (٣).

وقد أعل بالاضطراب، للاختلاف في ذكر الصحابي الذي شهد لابن مسعود - رضي الله عنه - بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع بنت واشق هذا القضاء، وممن ضعفه بذلك الإمام الشافعي، كما نقل ذلك البيهقي (٤)، فقد روي عن معقل بن سنان، ومرةً عن معقل بن يسار، ومرة عن بعض أشجع بلا تسمية.

قال الشافعي: (إن كان ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كثروا، ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له، وإن كان لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لأحد أن يُثبت عنه ما لم يثبت، ولم أحفظه بعد من وجهٍ يثبت مثله … ) (٥). وقد نقل الترمذي مقالة الشافعي هذه، ثم قال: (وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعدُ عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق) ونقل الحاكم عن شيخه أبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ أنه لما نُقل له قول الشافعي: (إن صح حديث بروع قلت به) قال: (لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه وقلت: فقد صح الحديث فقل به) (٦). وقد وهم الصنعاني تبعًا لأصله، فنسب المقالة للحاكم نفسه (٧).

وقد أجاب العلماء عن هذا بأنه غير قادح؛ لأنه متردد بين صحابي


(١) "السنن" (٧/ ٢٤٥).
(٢) "المحرر" (٢/ ٦٤٩).
(٣) "التلخيص" (٣/ ٢١٦).
(٤) "السنن" (٧/ ٢٤٤).
(٥) "الأم" (٦/ ١٧٥ - ١٧٦).
(٦) "المستدرك" (٢/ ١٨٠).
(٧) "البدر التمام" (٤/ ١٤)، "سبل السلام" (٣/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>