للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وآخر، وقوله: (عن بعض أشجع) لا يضر، لأنه قد فسر ذلك البعض بمعقل، وتبين أن ذلك البعض صحابي، وللبيهقي كلام متين حول هذا الحديث تحسن مراجعته (١).

° الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (ولم يفرض لها) أي: لم يعين ولم يسمِّ لها مهرًا.

قوله: (ولم يدخل بها) أي: لم يجامعها، ولم يخل بها.

قوله: (فقال ابن مسعود) ظاهره أنه أجاب في الحال، وفي رواية أبي داود والنسائي: (فاختلفوا إليه فيها شهرًا)، وعند أحمد: (فسئل عنها شهرًا)، وفي رواية (ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشدَّ عليّ من هذه، فأتوا غيري، قال: فاختلفوا إليه شهرًا … ) (٢).

قوله: (مثل صداق نسائها) أي: نساء أقاربها كأختها وعمتها، وينظر إلى من هي مثلها في دينها وعقلها وجمالها، وكل ما يؤثر على تقدير الصداق؛ لأن هذه الأوصاف تؤثر على تقدير العوض.

قوله: (لا وكس) بفتح فسكون؛ أي: لا نقص.

قوله: (ولا شطط) بفتحتين؛ أي: ولا زيادة، وأصل الشطط: الجور والظلم، وجملة (لا وكس ولا شطط) مؤكدة لما قبلها.

قوله: (وعليها العدة) على: للوجوب، والمراد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، و (أل) للعهد العلمي.

قوله: (ولها الميراث) اللام: للملك، فترث بمجرد العقد وإن لم يحصل وطء ولا خلوة.

وقد جاء عند أبي داود زيادة: (فإن يك صوابًا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان).


(١) "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٦)، وانظر: "العلل" للدارقطني (١٤/ ٤٧).
(٢) "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>