للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأن من قاء أو رَعَفَ فإن طهارته باقية، وهو قول الشافعي، ومالك، ورواية عن الإمام أحمد (١)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، وهو اختيار الشوكاني (٣) والشيخ عبد الرحمن السعدي (٤) والشيخ عبد العزيز بن باز.

واستدلوا بما يلي:

١ - حديث جابر رضي الله عنه في قصة عَبَّاد بن بشر في غزوة ذات الرقاع عندما أصيب بسهام وهو يصلي وخرج منه دماء كثيرة واستمر في صلاته (٥)، قالوا: ويبعد أن لا يطلع النبي صلّى الله عليه وسلّم على مثل هذه الواقعة العظيمة، ولم ينقل أنه أنكر أو أخبره بأن صلاته بطلت.

٢ - وجوب البقاء على البراءة الأصلية، فلا يحكم بالنقض حتى يثبت الشرع، ولا يصار إلى أن الدم أو القيء ناقض إلا لدليل ناهض، والقياس ممتنع في هذا الباب؛ لأن علة النقض غير معقولة، وهي مختلفة.

والراجح - والله أعلم - أن الرعاف والقيء والقَلَسَ لا تنقض الوضوء، لعدم وجود أدلة واضحة تدل على ذلك، فيبقى الأصل وهو عدم النقض إلا بدليل شرعي، ولأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي.

وأما ما استدل به القائلون بالنقض، فحديث الباب ضعيف - كما تقدم - فلا تقوم به حجة، وأما حديث أبي الدرداء فإنه لا يدل على وجوب الوضوء من القيء، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يتوضأ لكل صلاة طاهراً وغير طاهر، ولأن هذا


(١) "حاشية الدسوقي" (١/ ١١٧)، "المجموع" (٢/ ٨)، "الإنصاف" (١/ ١٩٧).
(٢) "الفتاوى" (٢١/ ٢٢٢، ٢٢٨).
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ٢٢٤).
(٤) "المختارات الجلية" ص (٢٢).
(٥) أخرجه أبو داود (١٩٨)، وأحمد (٢٣/ ٥١)، وابن خزيمة (٣٦)، وابن حبان (٣/ ٣٧٥) من طريق ابن إسحاق، حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل، عن جابر، به. وهذا سند ضعيف؛ لأن عقيل -وهو ابن جابر- في عداد المجهولين، ما روى عنه غير صدقة بن يسار. وقد علقه البخاري في كتاب "الوضوء" [(١/ ٢٨٠) فتح الباري] مختصرًا بصيغة التمريض.

<<  <  ج: ص:  >  >>