للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحكم الثاني: أن عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا مجمع عليه، لعموم الأدلة، مثل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، فهي عامة في المدخول بها وغير المدخول بها، بخلاف المطلقة قبل الدخول، فليس عليها عدة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)} [الأحزاب: ٤٩].

والحكم الثالث: أن لها الميراث من زوجها الذي عقد عليها ثم مات؛ لأنها زوجة، والأرث يجب بمجرد العقد؛ إذ هو سببه، وليس الوطء، قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: ١٢]، وهذا مجمع عليه أيضًا، والخلاف في الحكم الأول، كما سيأتي إن شاء الله.

° الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه ينظر في تقدير هذا الصداق إلى مهر قراباتها ممن يماثلها في كل صفة يختلف المهر لأجلها، من مال وجمال وعقل وأدب وسِنٍّ وبكارة أو ثيوبة.

° الوجه السادس: لا خلاف بين أهل العلم في أن المرأة إذا سُمي لها الصداق في العقد ثم مات الزوج أن المرأة تستحقه كاملًا، وإنما الخلاف فيما إذا مات عنها ولم يفرض لها صداقًا على قولين:

الأول: أنها تستحق الصداق كاملًا، وذلك بأن يفرض لها مثل صداق نسائها، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وقول للشافعي، رجحه النووي (١)، مستدلين بهذا الحديث المؤيد بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الثاني: أنه ليس لها إلا الميراث، ولا تستحق مهرًا ولا متعة، وهو قول علي وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم -رضي الله عنهم-، وهو مذهب مالك، وقول للشافعي (٢)، قياسًا للموت على الطلاق، فإن الطلاق قبل الدخول والخلوة


(١) "تعليل المختار" (٣/ ١٠٢)، "المغني" (١٠/ ١٩٧)، "روضة الطالبين" (٧/ ٢٨١ - ٢٨٢).
(٢) "بداية المجتهد" (٣/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>